فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 4600

350 -مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ - [146] - الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (1) .

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً (2) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ» .

الجمعة: 11

(1) بهامش الأصل في «عـ: ركعةً» يعني فليصل إليها ركعة.

(2) كتب في الأصل: «من أدرك ركعة من الصلاة» ورمز عليها بالتقديم والتأخير. وفي «جـ: من أدرك ركعة من الصلاة» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 446 في الجمعة؛ والحدثاني، 140 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت