187 -مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ - [80] -
فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ (1) .
الطهارة: 96
(1) بهامش ق [بلغ] محمد بن رافع بن أبي محمد قراءة على الشيخ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 162 في الوضوء؛ والشيباني، 74 في الصلاة، كلهم عن مالك به.