186 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1) ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ: (2) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ [ف: 18] شَاءَ.
الطهارة: 95
(1) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا.
وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر» .
(2) في الأصل: «فقال» ، وفي ق: «فقالت» ، وهو الصواب.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني 1: 170
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 161 في الوضوء؛ والحدثاني، 63ب في الطهارة؛ والشيباني، 73 في الصلاة؛ والشافعي، 1333؛ والدارمي، 1033 في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.