فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 4600

172 -قَالَ يَحْيَى: [ف: 17] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ (1) وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ (2) عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ - [75] -

قَالَ: لاَ يَقْطَعُ (3) صَلاَتَهُ (4) ، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ (5) .

الطهارة: 89ت

(1) بهامش الأصل «لابن مقبل: الماء فأقام» يعني لم يجد الماء، فأقام.

(2) بهامش الأصل في «ح، ص: فاطَّلع» وكذلك في ق. وبهامش ق، في «ع: فطلع عليه رجل» بدل إنسان.

(3) «لا يقطع» ضبطت في الأصل على الوجهين، لا النافية، ولا الناهية.

(4) في نسخة عند الأصل «الصلاة» وضبط في الأصل «صلاته» على الوجهين بضم التاء وفتحها.

(5) في ق «الصلاة» وعليها علامة عـ، وبهامشها في «جـ: الصلوات» ، وفي نسخة غ عند الأصل «الصلاة» .

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس، وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: على أمتي أو على الناس، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: على أمتي.

وليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة191 - 192

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 150 في الوضوء، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت