171 -قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟
قَالَ: (1) يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْسًا.
الطهارة: 89ب
(1) بهامش الأصل في «ص: يحيى» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 149 في الوضوء، عن مالك به.