130 -مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1) .
الطهارة: 61
(1) في خ عند ق «فليتوضأ» بدل «فقد وجب عليه الوضوء» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 116 في الوضوء، عن مالك به.