88 -مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ (1) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.
الطهارة: 34
(1) في نسخة عند الأصل: «سُئِل» ، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إنما ذلك وضوء النساء» يعني: أن الاستجمار
بالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني 1: 108
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 79 في الوضوء، عن مالك به.