فهرس الكتاب

الصفحة 4307 من 4600

3279 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا (1) تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ (3) .

قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لاَ تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلاَةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ. وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا، رُدِّدَتِ (4) الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ [ف: 307] . فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ.

القسامة: 2ت

(1) في ص «فإنما» ، وعنده في «خ: وإنما» .

(2) في ق «واحد» وعليها الضبة.

(3) في ص «العفو» ، وبهامشه في خ، ذ، و، سـ: «عفو» .

(4) في نسخة عند الأصل وفي ق «ردت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت