3278 - قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ.
وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. [ص: 15 - أ] وَلاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ، وُلاَةِ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ (1) . فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ - [1295] - إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِنْهُمْ.
القسامة: 2ب
(1) في نسخة عند الأصل «عنهم» بدل عنه.
(2) رسم في ص على «أحد» علامة «طع، عت، خو» وفي نسخة عندها «واحد» وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2358 في القسامة، عن مالك به.