3197 - قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ (1) ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ [ف: 299] .
العقول: 6ن
(1) بهامش الأصل في «ع: من الذهب» يعنى حساب الأصابع من الذهب.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2279 في العقل، عن مالك به.