3196 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ (2) مِنَ الْإِبِلِ.
العقول: 6م
(1) بهامش الأصل في «ح: المجتمع عليه» وفي ق مثله، وعليها رمز جـ. وفي ص في نسخة ح «المجتمع عليه» .
(2) في ص «عشر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2280 في العقل، عن مالك به.