3148 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (1) .
العقول: 3ب
(1) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2231 في النذور والأيمان، عن مالك به.