فهرس الكتاب

الصفحة 4153 من 4600

3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (1) . وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

العقول: 3أ

(1) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2230 في النذور والأيمان، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت