3147 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (1) . وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 3أ
(1) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2230 في النذور والأيمان، عن مالك به.