3092 - قَالَ مَالِكٌ: (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً (2) . قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ. لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا.
السرقة: 31أ
(1) في ص «قال يحيى سمعت مالك يقول» .
(2) في ق «محوزة» وعنده في نسخة «جـ: محرزة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1811 في الحدود، عن مالك به.