3091 - مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (1) ؛ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - [1223] - أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ (2) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (3) . فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.
السرقة: 31
(1) بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه» .
(2) رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة» ، و «الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا» . وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»
وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح» .
(3) بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني 4: 195
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1810 في الحدود، عن مالك به.