3070 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (1) .
الحدود: 19ح
(1) في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1787 في الحدود، عن مالك به.