3069 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
الحدود: 19ج
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ألحق به الولد» : للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد» ، الزرقاني 4: 188؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1786 في الحدود، عن مالك به.