3046 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». - [1205] -
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (1) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (2) .
الحدود: 11أ
(1) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»
بهامش ص «: كمل كتاب الرجم» .
(2) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي» ، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1768 في الحدود، عن مالك به.