3045 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًَا} [الأحقاف 46: 15] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 2: 233] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا.
فَبَعَثَ عُثْمَانُ (1) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (2)
الحدود: 11
(1) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(2) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1763 في الحدود، عن مالك به.