2964 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ق: 94 - أ] لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (1) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ [ي: 51 - أ] - [1168] -
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (2) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (3) . وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
المكاتب: 9ب
(1) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح» .
(2) في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته» ، وبالهامش «تتم» .
(3) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2842 في المكاتب، عن مالك به.