2963 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا [ف: 186] ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلاَ أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (2) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (3) .
المكاتب: 9أ
(1) في ق «والأمر» .
(2) بهامش الأصل، في «ح، ذر: عملا، ولا» يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة.
(3) بهامش الأصل، في «ح: عتاقته» ، وفي «عـ: عتاقه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2841 في المكاتب؛ والحدثاني، 444أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.