فهرس الكتاب

الصفحة 3838 من 4600

2878 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (1) وَلَدَ زِنًا (2) ؟

قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (3) [ق: 99 - ب] .

العتق والولاء: 11

(1) بهامش الأصل في «خ: فيها» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.

(2) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ.

(3) رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح» . وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت