2877 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا (1) ؟
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ (2) .
العتق والولاء: 10
(1) رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زنًا؟» .
(2) بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق عند عـ: «يجزي» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2732 في العتق؛ والحدثاني، 426أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.