2857 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ - [1123] - عِتْقَهُ أُعْتِقَ (1) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ (2) لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (3) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ (4) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
العتق والولاء: 1ب
(1) بهامش الأصل في «عـ: عتق» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معا» .
(3) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها «معا» . وفي ق وب: «عتق» .
(4) بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فبتَّ عتقه» أي: نجزه، الزرقاني 4: 101
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2717 في العتق؛ والحدثاني، 421 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.