2845 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرْضًا. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.
الوصية: 7ت
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ناضًا» أي: نقدًا، الزرقاني 4: 94؛ « .. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني 4: 94
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2887 في الأقضية، عن مالك به.