2844 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا - [1118] - وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا (1) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (2) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.
الوصية: 7ب
(1) بهامش الأصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف» .
(2) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي ق «: منه» «ذر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2885 في الأقضية، عن مالك به.