2780 - قَالَ [مالك] : (1) وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ (2) . فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.
فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (3) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ (4) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، [ي: 79 - أ] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ - [1088] - مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ (5) حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ [ف: 271] .
الأقضية: 38ذ
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل. وفي ق «قال مالك فإن» .
(2) بهامش الأصل في «عـ: عُوار» وعليها علامة التصحيح، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب.
(3) في نسخة عند الأصل «الثمن» .
(4) بهامش الأصل في «ح: الصباغ» هنا وفيما بعده في هذا الباب.
(5) في ق، وفي نسخة عند الأصل «بقدر» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أو عوار.» هو: العيب من شق وخرق وغير ذلك، الزرقاني 4: 51
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2974 في الرهون، عن مالك به.