2779 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (1) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (2) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. - [1087] - فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (3) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
الأقضية: 38د
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معًا» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر» .
(2) في ق «فيشهد» .
(3) في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2972 في الرهون، عن مالك به.