فهرس الكتاب

الصفحة 3707 من 4600

2774 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (1) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (2) حَتَّى يَلْبَسَهُ (3) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (4) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.

الأقضية: 38ج

(1) بهامش الأصل في «ح: الغسال» . وبهامشه أيضًا «قال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئًا إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس. ثم روى في المسألة كرواية يحيى» .

(2) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل. ومن نسخة عند ي.

(3) في الأصل في عـ: «حتى يلبسه» .

(4) في ق وب «بأنه» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2969 في الرهون، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت