2756/ 599 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ» (1) ..
الأقضية: 30
(1) بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني 4: 39
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2901 في الأقضية؛ والحدثاني، 280ب في القضاء؛ والشيباني، 838 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.