2667 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ.
الأقضية: 4أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني 3: 490؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني 3: 490
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2933 في الأقضية؛ والحدثاني، 290ب في القضاء، كلهم عن مالك به.