2666 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: (1) قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (2) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (3) .
قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ - [1043] -
فَقَالَ: (4) نَعَمْ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.
الأقضية: 4
(1) ق وب «قال» .
(2) في الأصل في حـ «لأمر» ، وبهامشه في «ع: بأمر» ، وعليها علامة التصحيح.
(3) في ق، في حـ: «وما هو» ، وفي نسخة عـ «وما ذاك» .
(4) ب: «قال» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني 3: 490؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني 3: 490؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني 3: 489
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2932 في الأقضية؛ والحدثاني، 290أفي القضاء، كلهم عن مالك به.