2587 - قَالَ [مالك] : (1) وَكَذلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ.
فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذلِكَ إِلاَّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيَّ، فَذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ [ش: 151] بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ.
القراض: 16ب
(1) الزيادة من نسخة عند ق.