2586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ [ق: 90 - أ] ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ (1) تَتْرُكَهُ عِنْدِي.
قَالَ: لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ.
وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ الْمَالِ (2) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.
القراض: 16أ
(1) في ق «لِكَيْ» .
(2) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال» . وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. هو عنده وافر .. » أي: كامل، الزرقاني 3: 455
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2463 في القراض، عن مالك به.