2543 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.
قَالَ [مَالِكٌ] (1) : لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ - [996] - يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (2) .
القراض: 4أ
(1) الزيادة من «ق» .
(2) بهامش الأصل «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ويجبر رأس المال من ربحه» أي: يكمل ما نقص منه. محقق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2464 في القراض، عن مالك به.