2542 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.
القراض: 4
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله» ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض، الزرقاني 3: 440
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2449 في القراض، عن مالك به.