فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 4600

2516/ 579 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .

البيوع: 95

(1) رسم في الأصل على «يبِعْ» علامة «ح» ، وبهامشه في «عـ: يبيع» . وفي ش «لايبيع» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لا يبع» أي: لا يشتر، الزرقاني 3: 427

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي.

وهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برد»، مسند الموطأ صفحة243

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2651 في البيوع؛ والحدثاني، 257 في البيوع؛ والشيباني، 784 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 839؛ ومسلم، البيوع: 7 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3436 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2189 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 4965 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5801 عن طريق سويد؛ والقابسي، 242، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت