فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 4600

2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ - [972] - يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لاَ شَكَّ فِيهِ.

البيوع: 83أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2671 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت