2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ - [972] - يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لاَ شَكَّ فِيهِ.
البيوع: 83أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2671 في البيوع، عن مالك به.