2480 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟
فَإِنْ قَضَى (1) ، أَخَذَ. وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
البيوع: 83
(1) ش «فإذا قضى» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني 3: 409
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2670 في البيوع؛ والحدثاني، 253ب في البيوع، كلهم عن مالك به.