2448 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْدًا. - [959] - أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَنْبَغِي.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
وَهذَا (1) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
البيوع: 74ب
(1) ق «وهذا ن من» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2643 في البيوع، عن مالك به.