2447 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (1) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (2) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (3) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 74أ
(1) في نسخة عند الأصل «اشترى» .
(2) في نسخة عند الأصل وفي ش «دينارًا» .
(3) في ق «أخذ» ، وبالهامش في نسخة خ: أخر.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2642 في البيوع، عن مالك به.