2394 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ (1) ، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَامًا، إِلَى أَجَلٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (2) يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.
البيوع: 55أ
(1) في نسخة عند الأصل «ثلث» .
(2) ق وش «أن ببتاع» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2596 في البيوع، عن مالك به.