فهرس الكتاب

الصفحة 3255 من 4600

2395 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَمًا. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لاَ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ [ق: 155 - أ] . يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.

البيوع: 55ب

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. يقل مرة ويكثر مرة» أي: لخفض السعر وارتفاعه، الزرقاني 3: 380

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت