2386 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ (1) ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (2) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.
البيوع: 52ذ
(1) ش «إذا أخلص» .
(2) في نسخة عند الأصل «الحنطة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2589 في البيوع، عن مالك به.