2385 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ (1) مِنْ حَشَفٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ (2) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ (3) ، لاَ يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.
البيوع: 52د
(1) في نسخة عند الأصل وفي ق «صاعًا» .
(2) في نسخة عند الأصل هنا وما بعد «أصوع» .
(3) ش «عجوة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2588 في البيوع، عن مالك به.