2381 - قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (1) . وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَدًا بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (2) الْحِنْطَةَ [ش: 166] بِالتَّمْرِ جِزَافًا.
البيوع: 52ث
(1) في نسخة عند الأصل «قال» .
(2) في ق «تُشترى» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2584 في البيوع، عن مالك به.