فهرس الكتاب

الصفحة 3240 من 4600

2381 - قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (1) . وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَدًا بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (2) الْحِنْطَةَ [ش: 166] بِالتَّمْرِ جِزَافًا.

البيوع: 52ث

(1) في نسخة عند الأصل «قال» .

(2) في ق «تُشترى» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2584 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت