2380 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (1) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلاَ يَحِلُّ.
البيوع: 52ت
(1) ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منونًا في الأماكن كلها في هذا الفتوى.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2583 في البيوع، عن مالك به.