2363 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (2) ، - [929] - أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ سُلْتًا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْنًا. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (3) ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: 46أ
(1) في ق وش «عندنا» .
(2) في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا.
(3) ش «وما يشبه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2566 في البيوع، عن مالك به.