فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 4600

2362 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ش: 161] عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ.

فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟.

فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1) .

البيوع: 46

(1) بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.

قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد».

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2563 في البيوع؛ والحدثاني، 241أفي البيوع؛ والشيباني، 824 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت