2352 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ (1) الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا (2) غَيْرَ جَيِّدَةٍ. وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً. وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ. فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ مِثْلًا بِمِثْلٍ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
البيوع: 39ث
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها.
(2) بهامش الأصل في «توزري: تبر ذهب» . وفي ش «تبر ذهب» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2554 في البيوع، عن مالك به.